السيد عبد الأعلى السبزواري

124

جامع الأحكام الشرعية

الظن في الصلاة وحكمه : وهو إما في الأفعال أو في الأقوال أو في الركعات فإن حصل منه الاطمئنان فهو معتبر في الجميع وإلا فيعتبر في الركعات كما مرّ فيبني على ما يظن من غير فرق في الركعات بين الأولتين والأخيرتين ، وأما الظن في الأفعال والأقوال فإن كان متعلقا بعدم الإتيان وهو في المحل يأت به وإن كان بعد تجاوز المحل فلا يجب الإتيان به وإن كان متعلقا بالإتيان وكان في المحل يأت به رجاء وإن كان بعد تجاوز المحل مضى في صلاته . ( مسألة 125 ) : لو تردد المصلّي في أنّ الحاصل له شك أو ظن كان ذلك شكا كما مرّ في ( مسألة 115 ) وكذا إن حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر منها لم يدر أنّه كان شكا أو ظنّا يبني على أنّه كان شكا إن كان فعلا شاكا ، وظنا إن كان فعلا ظانا ، ويجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي ، وكذا لو شك في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن ، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك فإنّه يلحظ الحالة الفعلية الحاصلة له ويعمل عليها .